منتديات الأستاذ الأفضل التعليمية المغربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا على الفايسبوكدليل الشروق الجزائري



 

 الإتحـاد المغـربي للشغـل قــوانيـن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
chuiakh anas
عضو جديد
عضو جديد
avatar


الهواية : غير معروف
الدولة : المغرب
ذكر عدد المساهمات : 2
نقاط العضو : 6
العمر : 26
المهنة : طالب

الإتحـاد المغـربي للشغـل قــوانيـن  Empty
مُساهمةموضوع: الإتحـاد المغـربي للشغـل قــوانيـن    الإتحـاد المغـربي للشغـل قــوانيـن  I_icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011 - 4:52

الإتحـاد المغـربي للشغـل
قــوانيـن

نقابة قطاع أساتذة الرسالة للتعليم الخصوصي
الفصل الأول: الغايات- المقر المركزي- المدة:

البند الأول: تأسست تحت المقتضيات ظهير 19 حجة 1076 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية بين جميع الأجزاء الذين وافقوا أو يوافقون على هذه القوانين جمعية تحت اسم نقابة: قطاع أساتذة الرسالة للتعليم الخصوصي.

البند الثاني :ان حرية الرأي والديمقراطية اللتان أقرتهما المبادئ الأساسية للحركة النقابية لا تسوغان ولا تسمحان بإنشاء منظمات تعمل داخل النقابة كفروع تهدف إلى التأثير على التمشي الأعتييادي لديمقراطية داخل النقابة وتزييفه
البند الثالث: إن مدة هذه الجمعية غير محدودة وكذا عدد المنخرطين فيها.
غايات النقابة
البند الرابع: ان غايات النقابة هي:
• أولا: الدفاع عن مصالح أعضائها أدبيا وماديا واقتصاديا ومهنيا والتدخل من أجل هذه الغايات لدى المشغلين ولدى السلطات العمومية
• ثانيا: ان تعمل للاعتراف بحق تأسيس الجمعيات وتطبيقه وفقا للاتفاقية الدولية رقم 78 المتعلقة بالحرية النقابية.
• ثالثا : أن تسعى إلى ترقية أعضائها سياسيا وفكريا ومهنيا
• رابعا: أن تقوم بكل عمل من شأنه تصفية كل خلاف يحدث بين المشغلين والأجراءوتسيير المناقشة قصد وضع كل تنظيم يهم مجموع المهنة. ومن أجل ذلك الفرض فإن الاتحاد النقابي أو الجامعة يقوم بمساعدة النقابة التي تنتمي إليه.
• خامسا: أن تتعاون متضامنة ومتآخية مع باقي الجماعات المهنية لتحقيق المطالب المشتركة لجميع الأجراء.
• سادسا: أن تؤسس علائق الود والمصلحة بين جميع أجزاء المهنة لتحملهم على التكتل والتعاون لمتابعة نفس الأهداف.
ولأجل المشاركة الفعالة في تحقيق مختلف النقط المذكورة ولإثبات مبادئ التضامن، فإن النقابة تنخرط في الإتحاد المغربي للشغل وتحترم نظامه وقوانينه وتلتزم بتطبيق التعليمات العامة التي قد تصدر عن طريق:
أ- الإتحاد الإقليمي لنقابات……………………………………………………………………………….
ب- جامعة:……………………………………………………………………………………………….
الفصل الثاني
الانخراط وواجبات الاشتراك
البند الخامس: يمكن لكل مستخدم في المهنة أن يساهم في النقابة من غير تمييز كيفما كان نوعه كما ينخرط فيها الأعضاء الذين تركوا عملهم أو مهنهم إذا كانوا عملوا فيها مدة نصف عام على الأقل.
البند السادس : يجب على كل منخرط في النقابة أن يؤدي واجب الاشتراك الشهري الذي تحدد قيمته في الجمع العام.
وكل تأخير عن الأداء لأكثر من ثلاثة أشهر يِدي إلى التشطيب على اسم صاحبه من قائمة العضوية بعد أن يبقى طلب الأداء منه بدون جواب.
وكل منخرط شطب على اسمه لكونه لم يؤدي واجبات الاشتراك يمكن أن يدخل من جديد للنقابة بعد أن يؤدي ما يترتب عليه سابقا.
البند السابع: يعفى من أداء رسوم الإنخراط المرضى من النقابيين أو من هم في الخدمة العسكرية لكن بشرط اعلام النقابة بذلك مسبقا.
البند الثامن: كل مبلغ أداه المنخرطون يبقى في حيز النقابة.
البند التاسع: كل منخرط في النقابة يكون من واجباته:
• أولا: أن يشارك في جميع أعمالها بالحضور في الإجتماعات النقابية.
• ثانيا: أن يساند متضامنا وفي جميع الظروف المطالب التي تعبر عنها النقابة وتناضل من أجلها
• ثالثا: أن يبعث للنقابة بكل خبر مفيد وكل بيان وصل إلى عمله.
• رابعا: أن يستعمل أوقات فراغه، خارج عمله لمساعدة المنظمة النقابية على قدر استطاعته في عملها من أجل الثقافة العمالية والنهوض بالعمل قصد تحسن مستوى معيشة المستخدمين.

الفصل الثالث
الإدارة – المجلس النقابي
البند العاشر: يدير النقابة مجلس نقابي ينتخب كل سنة في الجمع العام ويمكن اعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم، ويحدد عدد أعضاء المجلس في الجمع العام ويمكن تغييره فيالمجمع العام كذلك.
البند الحادي عشر: ينتخب المجلس النقابي مكتبه كما يلي:
كاتب عام
كاتب عام بالنيابة
أمين الصندوق
أمين الصندوق بالنيابة
محافظ الوثائق
البند الثاني عشر : ينعقد المجلس النقابي مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى انعقاده،ولا تكون المداولة نافذة إلا إذا اكتمل النصاب، وتكون مقرراته مصادق عليها بالأغلبية.
ويجب أن يكون أعضاء المجلس النقابي من جنسية مغربية وأن يكون سنهم 18 سنة تامة وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية .
وكل عضو لم يشارك في ثلاث جلسات متتابعة يعتبر كمستعف إلا إذا اعترف المجلس النقابي بأعذاره وقبلها.
والكاتب العام أو نائبه هو المكلف بتحرير محاضر الجلسات وهو الذي يتسلم الرسائل ويبعثهاويمضي على كل وثيقة تحت إشراف المجلس النقابي. وأمين الصندوق أو نائبه يشرف على المال ويقوم بتسيير الناحية المالية للنقابة تحت سلطة المجلس النقابي ويخضع لكل مراقبةوتصحيح يقوم به الإتحاد.
والمجلس النقابي ينفذ القرارات التي اتحذها الجمع العام وهو يعطي أثناء هذا الجمع بيانا عن مهمته وما حصل عليه من نتائج
الجمع العام.
البند الثالث عشر: يستدعي المنخرطون للجمع العام على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما قرر المجلس النقابي ضرورة ذلك.
ويستدعى الجمع العام كذلك بطلب من ثلث عدد المنخرطين يوجه إلى الكاتب العام مع تعليل جدول الأعمال خلال الجمع وللجمع العام السلطة العليا.
وبمناسبة كل اجتماع عام يجب على النقابة أن تخبر بذلك مكتب الإتحاد لكي يبعث ممثلا عنه لحضور الإجتماع
لجنة المراقبة
البند الرابع عشر: ينتخب الجمع العاملجنة المراقبة مكونة من ثلاثة أعضاء خارج المجلس النقابي لمدة عام.
ويكون من اختصاص هذه اللجنة فحص دفاتر الحسابات ووضع تقرير للجمع العام ولها الأهلية لتقديم كل ملاحظة مفيدة للمجلس النقابي في دائرة اختصاصها ويتعين أن يكون أعضاء لجنة المراقبة من جنسية مغربية وأن يكون سنهم 18 سنة تامة وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية .

الفصل الرابع
العمل المهني –الإضراب
البند الخامس عشر: إذا وقع خلاف بين المستخدمين والمشغلين يجب على من يهمهم الأمر قبل القيام بأي عمل أن يتصلوا بمكتب النقابة الذي يتدخل في الأمر أو يعطيهم الإرشادات الواجب اتباعها.
وإذا تفاقم الخلاف فإن الجمع العام يتخذ الإجراءات المفيدة للوصول إلى حل مرض وإذا لم يتحقق هذا الحل فإن النقابة تستعين بالإتحاد العام وتتخذ الإجراءات النافعة التي تقتضيها الحالة.

الطرد –خل النقابة
البند السادس عشر: كل منخرط قد يلحق ضررا بمبادئ لأو بنظام النقابة يمكن طرده من طرف المجلس النقابي بشرط مصادقة الجمع العام على ذلك حيث يطلب من المطرود أن يدافع عن نفسه.
البند السابع عشر إن القوانين الحالية قابلة دائما للتحسين بشرط أن يكون كل تغيير مطابقا لمبادئ الإتحاد المغربي للشغل ومصادقا عليه من لدن الجمع العام.
البند الثمن عشر: فيما إذا انحلت النقابة فإن الصندوق وما تملكه من منقول وعقار ووثائق يسلم إلى الإتحاد المغربي للشغل.
لقد صودق على هذه القوانين بتاريخ:10/07/2008
عضو الأمانة الجهوية: بودهن عبد الواحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإتحـاد المغـربي للشغـل قــوانيـن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الأستاذ الأفضل التعليمية المغربية :: الأقسام التربوية و التعليمية :: أخبار و مستجدات التعليم-
انتقل الى:  
E3LAN CHOROUK
منتدى الشروق الجزائري www.chourok.net/vb